المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص96
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه، ويحلف المودع أيضا، وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما، فإن قال: لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، وإن