شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص115

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ذلك لم يستحقه، سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده، وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما، وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية