المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص116
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله، وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره، فالقول قول الجاعل، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، إلا في رد الآبق، فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما، وعنه: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، ويأخذ منه ما أنفق