المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص121
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عنه الضمان.
الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجول، والأفلاء، فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، ومن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل