المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص122
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تركها، وعند أبي الخطاب: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها.
وهي على ثلاثة أضرب: حيوان، فيتخير
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص122
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تركها، وعند أبي الخطاب: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها.
وهي على ثلاثة أضرب: حيوان، فيتخير