شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص122

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تركها، وعند أبي الخطاب: إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها، ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها.

وهي على ثلاثة أضرب: حيوان، فيتخير

الصفحة السابقة الصفحة التالية