المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص148
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
واحدة، وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة - ضاع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، أومأ إليه أحمد، وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما