شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص148

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

واحدة، وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة - ضاع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما، أومأ إليه أحمد، وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية