المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص149
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ - أري القافة معهما
ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة.