شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص167

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فعليه قيمتها يشتري بها مثلها، ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا، وله تزويج الجارية وأخذ مهرها، وولدها وقف معها، ويحتمل أن يملكه، وإن جنى الوقف

الصفحة السابقة الصفحة التالية