شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص166

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ونفعه، وليس له وطء الجارية، فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر، وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته، ويشتري بها ما يقوم مقامه، وتصير أم ولد له، وتعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، يشتري بها مثلها وتكون وقفا، وإن وطئها أجنبي بشبهته فأتت بولد فالولد حر، وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد، وإن تلفت

الصفحة السابقة الصفحة التالية