شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص216

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث، ويحتمل ألا يصح لوارث. وإن حابا وارثه، فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه، وللمشتري الخيار؛ لأن الصفقة تبعضت في حقه، فإن كان له شفيع فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري.

وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ

الصفحة السابقة الصفحة التالية