المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص217
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص217
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.