شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص219

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

له إن كان معتقا، وللموهوب له إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان، فصار العبد وكسبه نصفين، فيعتق منه نصفه، وله نصف كسبه وللورثة نصفهما، وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة، وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء، وله نصف شيء من كسبه، وللورثة شيئان، فيعتق منه ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع

الصفحة السابقة الصفحة التالية