المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص218
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها، والثاني: أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية، والثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية، والرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى، فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه، فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه