المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص221
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وبقدره من كسبه، وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها، ولو وهبها مريضا آخر لا مال له أيضا فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء، وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه، بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها، وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة، فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم أنسب الثلث إلى ما بقي وهو عشرة من