المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص222
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي. وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة، فماتت قبله ثم مات - لها خمسة بالصداق وشيء بالمحاباة، رجع إليه نصف ذلك بموتها، صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، أجبرها بنصف شيء، وقابل يخرج