شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص222

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي. وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة، فماتت قبله ثم مات - لها خمسة بالصداق وشيء بالمحاباة، رجع إليه نصف ذلك بموتها، صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، أجبرها بنصف شيء، وقابل يخرج

الصفحة السابقة الصفحة التالية