المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص224
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه، أو وصى له به، أو وهب له، فقبله في مرضه، وقال القاضي: يعتق ويرث، ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول، وقال القاضي: ترثه ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها