المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص223
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الشيء ثلاثة، فلورثته ستة ولورثتها أربعة، وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، وعنه: تعتبر المحاباة من الثلث، قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه.
فصل ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته - عتق ولم يرثه، ذكره أبو الخطاب؛ لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث، وكذلك على قياسه لو اشترى