شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص238

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أوصى له، وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية له، وإن أوصى له، وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت

الصفحة السابقة الصفحة التالية