المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص239
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك فلا عبرة به، ومن أجاز الوصية، ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا، فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين. إلا أن تقوم به بينة، وإن