شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص239

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك فلا عبرة به، ومن أجاز الوصية، ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا، فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين. إلا أن تقوم به بينة، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية