المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص248
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بمعين، ثم قال: إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له، وإن قدم بعد موته، فهو للأول في أحد الوجهين، وفي الآخر: فهو للقادم.
فصل ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص، وإن وصى معها