شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص249

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بتبرع، اعتبر الثلث من الباقي، فإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، فقال القاضي: يبدأ به، فإن فضل من الثلث شيء، فهو لصاحب التبرع، وإلا بطلت الوصية، وقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية