المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص249
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بتبرع، اعتبر الثلث من الباقي، فإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، فقال القاضي: يبدأ به، فإن فضل من الثلث شيء، فهو لصاحب التبرع، وإلا بطلت الوصية، وقال
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص249
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بتبرع، اعتبر الثلث من الباقي، فإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، فقال القاضي: يبدأ به، فإن فضل من الثلث شيء، فهو لصاحب التبرع، وإلا بطلت الوصية، وقال