شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص250

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أبو الخطاب: تزاحم به أصحاب الوصايا، ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما، ويتمم الواجب من رأس المال، فيدخله الدور، فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة، جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما، للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا، تكن عشرة، فتجبر الخمسة بسدس شيء، يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة، ويحصل للوصي الآخر أربعة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية