المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص255
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
هذه المرأة، لم تصح ولو قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه، وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان، وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف،