شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص256

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

صح، ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه، صح، فإن مات الفرس، رد الموصى به أو باقيه إلى الورثة.

وإن وصى في أبواب البر صرفه في القرب، وقيل عنه:

الصفحة السابقة الصفحة التالية