شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص263

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لملك، ولا لميت، ولا لبهيمة، وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي، ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف، وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصى به

الصفحة السابقة الصفحة التالية