شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص264

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فرد الورثة، فللأجنبي السدس، وإن وصى لهما بثلثي ماله، فكذلك عند القاضي، وعند أبي الخطاب: له الثلث وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي، فردا وصيته، فله التسع عند القاضي، وعند أبي الخطاب: له الثلث،

الصفحة السابقة الصفحة التالية