شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص267

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

له ثلث ذلك، وإن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل المال في أحد الوجهين، وفي الآخر له ثلثه، وإن لم يكن له كلب، لم تصح الوصية ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كالخمر والميتة ونحوهما، وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع

الصفحة السابقة الصفحة التالية