المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص266
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبدا، أو في مدة معينة، فإن حصل منه شيء فهو له، وإلا بطلت وإن وصى له بمائة لا يملكها، صح، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها، وإلا بطلت وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب، والزيت النجس، فإن لم يكن للموصي مال، فللموصى