شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص271

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

واحد منها كالوصية بعبد من عبيده، وإن وصى له بكلب أو طبل، وله منها مباح ومحرم، انصرف إلى المباح، فإن لم يكن له إلا محرم، لم تصح الوصية، وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم، وإذا أوصى بثلثه، فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين،

الصفحة السابقة الصفحة التالية