شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص272

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين.

فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة، فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة

الصفحة السابقة الصفحة التالية