المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص277
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وصى لرجل بمكاتبه، صح، ويكون كما لو اشتراه، وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح، وإن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر صح، فإن أدى، عتق، وإن عجز فهو لصاحب الرقبة، وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه.