شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص276

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

من الثلث، والثاني تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة، فيعتبر ما بينهما وإن وصى لرجل برقبتها، ولآخر بمنفعتها، صح، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية