المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص276
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من الثلث، والثاني تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة، فيعتبر ما بينهما وإن وصى لرجل برقبتها، ولآخر بمنفعتها، صح، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، وإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص276
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من الثلث، والثاني تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة، فيعتبر ما بينهما وإن وصى لرجل برقبتها، ولآخر بمنفعتها، صح، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، وإن