المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص282
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه، وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فله مائة وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه، وإن ردوا،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص282
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه، وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فله مائة وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه، وإن ردوا،