شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص282

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه، وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فله مائة وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه، وإن ردوا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية