المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص283
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد، ولصاحب العبد ثلثه، وقال أبو الخطاب: لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد، ولصاحب العبد خمساه، وهو قياس قول الخرقي، والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة، فينسب إليه ثلث المال، ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثلث إليه وعلى قول الخرقي ينسب الثلث إلى وصيتهما جميعا، ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة مثل تلك النسبة وإن وصى لرجل بثلث ماله، وللآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث، فلم يزد الثلث على المائة، بطلت وصية صاحب التمام، ويقسم