شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص284

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما، وإن زاد عن المائة، فأجاز الورثة، نفذت الوصية على ما قال الموصي، وإن ردوا، فلكل واحد نصف وصيته عندي، وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها، ويكون له ما فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه شيئا، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية