المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص284
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما، وإن زاد عن المائة، فأجاز الورثة، نفذت الوصية على ما قال الموصي، وإن ردوا، فلكل واحد نصف وصيته عندي، وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها، ويكون له ما فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه شيئا، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد.