شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص286

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فإن وصى بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة، فله الربع، فإن كان معهم بنت، فله التسعان وإن وصى له بنصيب ابنه، فكذلك في أحد الوجهين، والثاني: لا يصح، وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه، فله مثله مرتين، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله، هذا هو الصحيح عندي، وقال أصحابنا:

الصفحة السابقة الصفحة التالية