المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص287
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا، زاد مرة واحدة، وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فلو كانوا ابنا وأربع زوجات، صحت من اثنين وثلاثين، لكل امرأة سهم، وللوصي سهم يزاد عليها، فتصير من ثلاثة وثلاثين، وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان، فله