المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص288
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مثل ماله لو كانت الوصية، وهو موجود، فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس، ولو كانوا ثلاثة، فله الخمس، ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان الأمثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يزاد على الثلاثين سهما، وتصح من اثنين وستين، له منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر.