المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص292
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
السدس وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه، فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث، ولا يجيزوا له، فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها، وإن وصى بجزأين أو أكثر، أخذتها من مخرجها، وقسمت الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث، ورد الورثة، جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثين إلى الورثة، فلو وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر، يبقى خمسة للابنين، إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث