شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص302

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وثلث باقي النصف، يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين، ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر، واقلب وحول، يصير المال ستة عشر، والنصيب خمسة، وإن خلف أما وبنتا وأختا، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي، فقل مسألة الورثة من ستة، وهي بقية مال ذهب ثلثه، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة، ثم زد مثل نصيب البنت، يكن اثني عشر، فهي بقية مال ذهب ربعه، فزد عليه ثلثه، ومثل نصيب الأخت، صارت ثمانية عشر، وهي بقية مال ذهب سبعه، فزد عليه مثل سدسه، ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين

الصفحة السابقة الصفحة التالية