المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص301
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
النصف، فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له، وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما، وإلى أحد الابنين نصيبا، بقي خمسة للابن الآخر، فالنصيب خمسة، والمال ستة عشر، وبالجبر تأخذ مالا، وتلقي منه نصيبا