شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص304

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر من أربعة وزد عليه ربعه تكن خمسة، فهو نصيب كل ابن، وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر تكن ستة عشر، أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم، ولكل ابن خمسة، وإن قال: إلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية