المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص305
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ربع الباقي بعد النصيب، فزد على عدد البنين سهما وربعا، واضربه في المخرج، تكن سبعة عشر، له سهمان، ولكل ابن خمسة، وإن قال: إلا ربع المال بعد الوصية، جعلت المخرج ثلاثة، وزدت عليه واحدا، تكن أربعة، فهو النصيب، وزد على عدد البنين سهما وثلثا، اضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر، له سهم ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا.