المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص321
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والوارث ثلاثة: ذو فرض، وعصبات، وذو رحم.
باب ميراث ذوي الفروض وهم عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت من كل جهة، والأخ من الأم، فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن،