شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص322

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والنصف مع عدمهما، وللمرأة الثمن إذا كان له ولد، أو ولد ابن، والربع مع عدمهما.

فصل

وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها السدس بالفرض، وهي مع ذكور الولد،

الصفحة السابقة الصفحة التالية