المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والنصف مع عدمهما، وللمرأة الثمن إذا كان له ولد، أو ولد ابن، والربع مع عدمهما.
فصل
وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها السدس بالفرض، وهي مع ذكور الولد،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والنصف مع عدمهما، وللمرأة الثمن إذا كان له ولد، أو ولد ابن، والربع مع عدمهما.
فصل
وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها السدس بالفرض، وهي مع ذكور الولد،