شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص326

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا يعول من مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها، وإن لم يكن فيها زوج، فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة، فتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية