المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص325
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الباقي، أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس، فهو له، وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتضربها في المسألة وعولها، تكن سبعة وعشرين،