المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص339
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات، فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن استكمل البنات