المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص340
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثلثين، سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
فصل: وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء، فإن كان له أخت، فلها النصف مما ترك، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، إلا أنهن لا