شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص340

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الثلثين، سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.

فصل: وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء، فإن كان له أخت، فلها النصف مما ترك، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، إلا أنهن لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية