المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص341
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة.
فصل وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فصاعدا، فلهم الثلث بينهم بالسوية.